ابن حبان
6
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : " نعم ، وأرجو أن تكون منهم " 1 . [ 3 : 78 ]
--> 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البغوي في " شرح السنة " " 1635 " من طريق أبي إسحاق الهاشمي ، عن أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد ، وهو في " الموطأ " 2 / 24 ، 25 في الجهاد : باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري " 1897 " في الصوم : باب الريان للصائمين ، والترمذي " 3674 " في المناقب : باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما ، والنسائي 4 / 168 ، 169 في الصوم : باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم ، و 6 / 47 ، 48 في الجهاد : باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى . وأخرجه البخاري " 3666 " في فضائل الصحابة : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لو كنت متخذاً خليلاً " ، والنسائي 5 / 9 في الزكاة : باب وجوب الزكاة ، والبيهقي في " السنن " 9 / 171 ، من طريق شعيب ، ومسلم " 1027 " في الزكاة : باب من جمع الصدقة وأعمال البر ، والنسائي 6 / 22 ، 23 في الجهاد : باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل ، من طريق صالح بن كيسان ، كلاهما عن الزهري ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 7 من طريق محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، به ، مختصراً . وأخرجه أحمد 2 / 366 من طريق أبي إسحاق الفزاري ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . وسيورده المؤلف في باب فضل الصوم من طريق معمر ، وفي مناقب الصحابة من طريق يونس ، كلاهما عن الزهري ، به ، وفي باب فضل النفقة في سبيل الله من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، ويخرج من كل طريق في موضعه . قال الحافظ ابن حجر : واختلف في المراد بقوله : " في سبيل الله " ، فقيل : أراد الجهاد ، وقيل : ما هو أعم منه ، والمراد بالزوجين إنفاق شيئين = من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد . والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين ، وهو هنا على الواحد جزماً . وقوله : " يدعى من تلك الأبواب كلها " : إنما يُدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له ، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد ، ولعله باب العمل الذي يكون أغلب . انظر " الفتح " 4 / 112 و 6 / 49 و 7 / 28 ، 29 .